نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 363
( مسألة ١ ) : لو اختلف المضمون له والمضمون عنه في أصل الضمان , فادعى أنه ضمنه ضامن وأنكره المضمون له , فالقول قوله [١]. وكذا لو ادعى أنه ضمن تمام ديونه وأنكره المضمون له [٢] , لأصالة بقاء ما كان عليه [٣].
[١] يعني : قول المضمون له. والمراد أن قوله لا يحتاج إلى الإثبات لأنه يطابق الحجة , بخلاف قول خصمه , فإنه المحتاج إلى الإثبات , لمخالفته للحجة. والمراد من الحجة ما يجب العمل به من غير دافع ولا معارض , وهي هنا أصالة عدم الضمان الجارية بلا معارض ولا دافع ,
[٢] لعين ما ذكر , فإن الأصل عدم ضمان تمام الديون.
[٣] الظاهر من هذا الأصل استصحاب بقاء الدين على حاله في ذمة المضمون عنه , وهو وإن كان جارياً في نفسه , لكنه محكوم بأصالة عدم الضمان للسببية والمسببية بين مجراهما , فان بقاء الدين وعدمه من آثار عدم الضمان وحدوثه شرعاً , فاذا حصل الضمان زال الدين وسقط , وإذا لم يحدث بقي الدين بحاله. فإن قلت : الوجود لا يكون من آثار العدم , كما أن العدم لا يكون من آثار الوجود. فان العدم لا شيء فلا يكون أثر الشيء. قلت : هذا في العلل العقلية لا الشرعية , وإلا فهي تابعة لدليل الجعل وكيفية مؤداه , والأصول إنما تجري بلحاظ مؤدى الدليل الشرعي.
لكن قد يشكل ما ذكرنا : بأن صحيح زرارة [١] الذي هو دليل الاستصحاب تضمن جريان استصحاب الطهارة مع الشك في النوم , مع أنها من آثار عدم النوم , نظير ما نحن فيه بعينه , وكان اللازم على ما ذكرنا جريان أصالة عدم النوم الذي هي الأصل السببي. اللهم إلا أن يقال : إنه لا بد من توجيهه وحمله على خلاف الظاهر , عملا بما دل