responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 360

أو نحوها , فلا يصح عندهم [١]. ومقتضى العمومات صحته ايضاً.

______________________________________________________

[١] قال في الشرائع : « ولو لم يكن خوف فقال : القه وعليّ ضمانه ففي الضمان تردد , أقربه أنه لا يضمن ». ونحوه في القواعد , إلا أنه لم يذكر التردد , وفي المسالك : أنه ادعى عليه الشيخ في المبسوط الإجماع. انتهى. وفي كشف اللثام عن المبسوط : أنه قال : قيل : إنه لا خلاف في عدم الضمان. انتهى. وفي المسالك بعد أن جعل الأظهر عدم الضمان قال : « لكن المصنف تردد في الحكم عند عدم الخوف. ووجه التردد من عدم الفائدة , والإجماع المدعى , وكون الضمان على خلاف الأصل وإنما ترك العمل به مع الخوف للمصلحة فيبقى الباقي. ومن عموم الأمر بالوفاء بالعقود , وهو عام إلا ما خصصه الدليل ولا مخصص هنا. وهو ضعيف لوجود المخصص » ولا يخفى أن فرض عدم الفائدة لا يتناسب مع إطلاق عنوان المسألة وهو عدم الخوف , فإنه أعم من أن يكون فائدة وأن لا تكون. كما أنه لا وجه لتنظيره بقوله : أهدم دارك ومزق ثوبك واجرح نفسك.

ومن ذلك يظهر أن إلقاء المتاع إذا كان يترتب عليه فائدة عقلائية من خفة السفينة وحسن سيرها فتقطع المسافة البعيدة في مدة قليلة , وكان المتاع بحيث يحسن بذله في سبيل الفائدة عند العقلاء جاز لصاحبه إلقاؤه بلا عوض , وجاز التعويض عليه من ركبان السفينة أو من بعضهم. وإذا كان لا يترتب عليه فائدة عقلائية لم يجز الإلقاء مع الضمان وبدونه. وكذلك في مثل : اهدم دارك ومزق ثوبك واجرح نفسك , فإنه إذا كان يترتب فائدة عقلائية على كل واحد من الأمور المذكورة جاز فعله بلا عوض ومع العوض , ويكون ذلك من قبيل أعابه السفينة لصاحب موسى (ع) , وإذا لم يترتب عليه فائدة لم يجز مع الضمان وبدونه. وإذا أمره آمر على

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست