responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 359

( مسألة ٤٢ ) : لو قال عند خوف غرق السفينة : « الق متاعك في البحر وعلى ضمانه » صح بلا خلاف بينهم بل الظاهر الإجماع عليه [١]. وهو الدليل عندهم. وأما إذا لم يكن لخوف الغرق , بل لمصلحة أرى من خفة السفينة‌

______________________________________________________

[١] هذه المسألة حررت في الشرائع والقواعد وغيرهما في كتاب الديات لبعض المناسبات , كما حررت أيضاً في بعض الكتب في كتاب الضمان لبعض المناسبات , فان الضمان فيها ليس من الضمان المصطلح. قال في الشرائع في أوائل مباحث الديات : « ولو قال : الق متاعك في البحر لتسلم السفينة , فألقاه فلا ضمان. ولو قال : وعليّ ضمانه , ضمن دفعاً لضرورة الخوف. ولو لم يكن خوف فقال : القه وعلي ضمانه , ففي الضمان تردد , أقربه أنه لا يضمن ». وفي القواعد : « ولو أشرفت سفينة على الغرق فقال الخائف على نفسه أو غيره : الق متاعك في البحر وعليّ ضمانه , ضمن ». وفي كشف اللثام : « بلا خلاف إلا من أبي ثور , كما في المبسوط والخلاف ». وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه بيننا , بل وبين غيرنا , إلا من أبي ثور , وهو شاذ لا يعتد به , كما في محكي الخلاف , بل فيه ان عليه إجماع الأمة عداه , كما عن المبسوط نفي الخلاف فيه من غيره ». ويقتضيه ـ مضافاً الى ذلك ـ عموم الصحة , فإنه نوع من العهد. ويحتمل ان يكون عقداً ويكون قبوله فعلياً وهو الإلقاء , وأن يكون قولياً كما إذا قال : قبلت , فيلزمه الإلقاء , عملا بالعقد , ولا يلزم في الصورة الأولى لعدم تحقق القبول. ويحتمل أن يكون إيقاعاً , نظير : « خط ثوبي ولك درهم » أو « رد عبدي ولك نصفه ». وهذا هو الأقرب وقد عرفت أن الضمان هنا ليس من الضمان المصطلح , بل هو من الضمان العرفي.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست