نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 331
بل ولآحاد الفقراء , على إشكال [١].
( مسألة ٣٣ ) : إذا ضمن في مرض موته , فان كان بإذن المضمون عنه فلا إشكال في خروجه من الأصل , لأنه ليس من التبرعات , بل هو نظير القرض والبيع بثمن المثل نسيئة [٢]. وإن لم يكن بإذنه فالأقوى خروجه من الأصل كسائر المنجزات. نعم على القول بالثلث يخرج منه [٣].
( مسألة ٣٤ ) : إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصح ضمانه [٤] , كما إذا كان عليه خياطة ثوب
الصدقات المعينة للجهات إذا كانت دينا فضمنه للجهة المعينة اعتبر قبول الولي الخاص إن كان , وإلا كان القبول من الحاكم الشرعي. كل ذلك لعموم الأدلة المقتضية للصحة.
[١] ظاهر , لأن آحاد الفقراء لا يملكون المال , بل ولا حق لهم فيه , إذ لا دليل على شيء من ذلك , فلا ولاية لهم عليه.
[٢] كما صرح بذلك في المسالك وغيرها.
[٣] كما جعله الأصح في الشرائع ـ قال (ره) : « إذا ضمن المريض في مرضه ومات فيه خرج ما ضمنه من ثلث تركته على الأصح » ـ لبنائه على خروج المنجزات من الثلث , وقوله (ره) : « خرج ما ضمنه من ثلث تركته » ظاهر في الضمان التبرعي الذي يحتاج الى المخرج , إذ الضمان المأذون فيه لا نقص فيه مالي كي يحتاج الى مخرج.
[٤] لامتناع انتقاله إلى ذمة غير المديون , لان ما في ذمة غير المديون ليس مصداقاً لما في ذمة المديون. اللهم إلا أن يقال : لا مانع من تعهد غير المديون بفعل المديون , فمباشرة الخياطة مثلا إنما تقتضي اعتبار صدور
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 331