responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 329

الأصيل. وما عن المبسوط من عدم صحته لاستلزامه صيرورة الفرع أصلا وبالعكس , ولعدم الفائدة لرجوع الدين كما كان مردود بأن الأول غير صالح للمانعية [١] , بل الثاني أيضاً كذلك [٢]. مع أن الفائدة تظهر في الإعسار واليسار [٣] , وفي الحلول والتأجيل , والاذن وعدمه. وكذا يجوز التسلسل بلا إشكال [٤].

( مسألة ٣١ ) : إذا كان المديون فقيراً يجوز أن يضمن عنه بالوفاء من طرف الخمس أو الزكاة أو المظالم أو نحوها من الوجوه التي تنطبق عليه [٥] , إذا كانت ذمته مشغولة بها فعلا , بل وإن لم تشتغل فعلا , على إشكال.

______________________________________________________

[١] إذ لا محذور في صيرورة الفرع أصلا ولا في عكسه.

[٢] إذ لا محذور فيه , لان مجرد عدم الفائدة لا يوجب الخروج عن إطلاق الأدلة المقتضية للصحة.

[٣] كما تقدم نظير ذلك في المسألة السابعة والعشرين.

[٤] كما في الجواهر , أولا شبهه في جوازه كما في المسالك , أو الظاهر عدم الخلاف فيه عند الأصحاب كما عن مجمع البرهان.

[٥] تارة : يكون المراد نقل الدين من ذمة الفقير الى مصرف الخمس أو غيره , بأن يكون المتعهد المصرف الخاص. وأخرى : يكون المراد النقل إلى ذمة الضامن ويكون الأداء من الحق الخاص , وثالثة : بأن يكون المراد التعهد بالوفاء من الحق الخاص من دون اشتغال ذمته بالمال , لان التعهد كان بالوفاء لا بالمال. أما الأول : فتتوقف صحته على ولاية الضامن على الحق بحيث يجعله مديناً للمضمون له , نظير ما إذا‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست