نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 316
صاحب الجواهر [١] أو التقسيط بينهما بالنصف أو بينهم بالثلث إن كانوا ثلاثة وهكذا [٢] , أو ضمان كل منهما فللمضمون له مطالبة من شاء ـ كما في تعاقب الأيدي ـ وجوه. أقواها : الأخير [٣].
[١] فإنه بعد أن نقل القول الثالث في المسألة وهو البطلان قال : « ولكن لا يخفى على من أحاط خبراً بنظائر المسألة قوة الأخير منها. وما ذكر الفاضل من وجود النظير ـ لو سلم أنه مثله ـ لا يصلح دليلاً للمسألة ».
[٢] حكاه في المختلف وجامع المقاصد قولاً , ونسبه في مفتاح الكرامة الى ابن الجنيد. لكن عبارته غير ظاهرة فيه , قال : « ولو كفل جماعة بمال الرجل على رجل , ولم يفصلوا قدر ما كفل به كل واحد من المال , كان كل واحد منهم كفيلا بحقه على قدر عددهم ». وظاهره أنه في مقام الإثبات لا الثبوت , فلا يكون مما نحن فيه. وكيف كان فاستدل لهذا القول في جامع المقاصد : بأن الأصل صحة الضمان , ولما امتنع انتقال المضمون الى كل من الذمتين , ولا أولوية , انتقل الى كل واحدة منهما ما يقتضيه التحاص. ثمَّ قال : « وفيه نظر , لأنه خلاف ما اقتضاه العقدان وأراده الضامنان. بل إن كان العقد صحيحاً ترتب عليه مقتضاه , والا كان باطلا ». وقد يتوهم أن التقسيط مقتضى التزاحم. وفيه : أن التزاحم يتوقف على وجود المقتضي في الطرفين. وهو أول الكلام , فإنه بناء على امتناع اشتغال الذمتين بتمام المالين يكون التنافي بين تطبيق الدليل بالإضافة الى كل من العقدين , ولعدم المرجح يسقط الدليل فيهما معا.
[٣] حكاه في جامع المقاصد عن ابن حمزة في الوسيلة , وعبارته صريحة فيه , وسماه ضمان الانفراد , وهو ضمان جماعة عن واحد , ويكون للمضمون له الخيار في مطالبة المال من أيهم شاء على الانفراد وعلى الاجتماع , في
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 316