المسمى بخيار تخلف الوصف , كما إذا قال : « بعتك هذا العبد الكاتب » فتبين أنه غير كاتب , فلا فرق بين فوات القيد وفوات الشرط. فان قلت : فوات المقيد بفوات قيده من الضروريات , فالقصد انما تعلق بالمقيد لا بغيره , فكيف يصح مع فواته الموجب لانتفاء قصده؟! قلت : هذا الاشكال يتوجه نظيره في صورة فوات الشرط , لأن القصد انما كان الى المشروط لا إلى الخالي عن الشرط , فكيف يصح الخالي عن الشرط من دون قصد؟! بل يتوجه أيضاً في باب تبعض الصفقة , فإن من اشترى داراً وتبين أن بعضها لغير البائع ولم يجز , أو بعضها وقف لا يصح بيعه , لم يكن يقصد شراء البعض أبداً , وإنما كان يقصد شراء المجموع. ويندفع : بأن القصد الضمني التحليلي كاف في صحة العقد بالنسبة إلى الفاقد للقيد أو الشرط , وبالنسبة إلى الجزء في باب تبعض الصفقة. ويشهد بذلك بناؤهم على صحة العقد في البعض لكن مع الخيار , وكذا بناؤهم على صحة العقد مع تخلف الوصف لكن مع الخيار , المعبر عنه خيار الوصف , كما في : « بعتك العبد الكاتب ». ومثله الكلام في مورد خيار الرؤية. ودعوى : أن الصحة في هذه الموارد لأن الإنشاء فيها من باب تعدد المطلوب , بحيث يكون قصدان : قصد قائم بالمجموع وبالمشروط وبالموصوف , وقصد قائم بالبعض وبالخالي عن الشرط أو الوصف , فاذا فات القصد الأول كفى القصد الثاني , فيها ـ مع أن ذلك ممنوع , بل ليس إلا قصد واحد في أكثر الموارد ـ : أنه لو صح ذلك جاء فيما نحن فيه أيضا واقتضى الصحة , فلا وجه للبطلان.
ثمَّ إن العلامة في القواعد قال : « فان تلف بغير تفريط ففي بطلان الضمان اشكال , ومع عدمه يتعلق به تعلق الدين بالرهن , لا الأرش بالجاني ,
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 310