responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 308

( مسألة ٢٣ ) : إذا كان على الدين الذي على المضمون عنه رهن فهل ينفك بالضمان أو لا؟ يظهر من المسالك والجواهر انفكاك [١] , لأنه بمنزلة الوفاء [٢]. لكنه لا يخلو عن اشكال [٣]. هذا مع الإطلاق , وأما مع اشتراط البقاء أو عدمه فهو المتبع [٤].

( مسألة ٢٤ ) : يجوز اشتراط الضمان [٥] في مال معين [٦]

______________________________________________________

[١] قد صرحا بذلك في شرح المسألة الرابعة من الشرائع في كتاب الضمان.

[٢] في الجواهر : « لأن الضمان أداء ». وفي المسالك : « لان الضمان بمنزلة الأداء ». ويظهر منهما المفروغية عن ذلك.

[٣] إذ لا أداء ولا وفاء , وإنما كانت فائدة الضمان اشتغال ذمة الضامن به وفراغ ذمة المضمون عنه , فالدين انتقل من ذمة إلى أخرى من دون أداء , فإن كان الرهن على وفائه بقي على حاله , لعدم الوفاء , وإن كان على إفراغ ذمة المديون بطل , لفراغ ذمته بالضمان. ولكن الأظهر الثاني , لأن الراهن إنما وضع الرهن لحسابه , لا لحساب المرتهن.

[٤] عملا بعموم صحة الشروط.

[٥] كما في الشرائع والقواعد والتذكرة وغيرها , ويظهر منهم التسالم على ذلك , ولم ينقل فيه خلاف أو إشكال , وفي الجواهر : « لا خلاف أجده في صحته ». وكفى دليلا عليه عموم : « المؤمنون عند شروطهم » [١].

[٦] يعني : يكون الأداء منه , كما في عبارة القواعد والتذكرة , وعبارة الشرائع كعبارة المصنف. والظاهر أن المراد منها ذلك. وسيجي‌ء‌


[١] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب المهور حديث ٤.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست