[٢] لم أقف على من تعرض له. ويشكل بما سبق من امتناع ذلك , لا نقله من ذمة إلى ذمة مع البناء على ثبوت غيره خلف. الا أن يكون المقصود اشتراط الأداء من غير الجنس , فلا بأس , لعموم الوفاء بالشروط , نظير الاشتراط من مال معين , كما سيأتي. أو يكون المراد غير الضمان الاصطلاحي , بل معنى آخر وهو إثبات بدل لما في الذمة في ذمة أخرى. كما تقدم. وحينئذ لا تجري عليه أحكام الضمان , أو تثبت له الأحكام العامة.
[٣] بلا إشكال. والنصوص به شاهدة.
[٤] لإطلاق الموثق : « ليس له الا الذي صالح عليه » [١].
[٥] يعني : بنحو شرط الفعل , يعني : شرط أن يرهن , فيجب على الضامن أن يرهن عند المضمون له عيناً , لتكون مورد حق الاستيفاء.
[٦] قد ذكرنا في كتاب الإجارة من هذا الشرح الإشكال في صحة شرط النتيجة من وجهين : الأول : أن النتائج لا تقبل أن تكون مضافة الى مالك , فلا يمكن أن تكون شرطا , لان التحقيق أن الشرط مملوك للمشروط له , ولذا كان له المطالبة به , وإذا امتنع أن تكون مملوكة
[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب كتاب الضمان حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 305