responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 304

بإذنه وأدى ليس له الرجوع على المضمون عنه [١] , بل على الضامن [٢]. بل وكذا لو ضمن بالاذن فضمن عنه ضامن بإذنه , فإنه بالأداء يرجع على الضامن , ويرجع هو على المضمون عنه الأول.

( مسألة ٢٠ ) : يجوز أن يضمن الدين بأقل منه برضا المضمون له [٣]. وكذا يجوز أن يضمنه بأكثر منه. وفي الصورة الأولى لا يرجع على المضمون عنه مع إذنه في الضمان إلا بذلك الأقل [٤]. كما أن في الثانية لا يرجع عليه إلا بمقدار الدين [٥]

______________________________________________________

[١] يعني : ليس للضامن الثاني الرجوع على المضمون عنه الأول , لأنه لم يضمن عنه , فلا موجب لرجوعه عليه.

[٢] لأنه ضمن عنه بإذنه.

[٣] لم يحضرني عاجلا من تعرض له. ومقتضى ما تقدم من معنى الضمان من أنه نقل ما في الذمة إلى ذمة الضامن امتناع ذلك , الا أن يرجع الى ضمان البعض وسقوط الباقي أو الإبراء منه. وكذلك الفرض الثاني , فإنه ممتنع الا أن يرجع الى اشتراط الزيادة للمضمون له. اللهم إلا أن يكون المراد من الضمان في المقام مفهوماً آخر , وهو إثبات بدل ما في الذمة في ذمة أخرى أقل منه أو أكثر. ولا بأس بالبناء على صحته , عملا بعمومات الصحة , ولا يكون من الضمان الاصطلاحي , ولا تجري عليه أحكامه إلا ما تقتضيه العمومات.

[٤] لأن الزائد عليه لم يؤده , فلا يرجع به على المضمون عنه وإن كان بإذنه.

[٥] كما سبق.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست