المضمون عنه مقيداً بالمؤجل , بحيث يفهم منه اشتراط عدم الرجوع إليه قبل الأجل , كان الشرط المذكور مانعاً من الرجوع على المضمون عنه , وهو أمر آخر غير كون الدين مؤجلا في نفسه. وبالجملة : تعليل جواز الرجوع على المضمون عنه حالا ومؤجلا يكون الدين الذي كان عليه حالا أو مؤجلا , غير ظاهر , لعدم دخل ذلك به , وانما الدخيل فيه الاذن مطلقاً أو مشروطاً بعدم الرجوع حالا.
[١] إذا ضمن المؤجل حالاً صار الدين حالاً بالنسبة إلى الضامن , فيجب عليه الأداء حالاً. وهل يكون حالاً بالنسبة إلى المضمون عنه , بحيث يكون للضامن الرجوع عليه بمجرد الأداء قبل الأجل؟ فيه أقوال : الأول : عدمه مطلقاً. قال في التذكرة : « على قولنا إنه يصح ضمان المؤجل حالا , إذا أدى الضامن المال الى صاحبه لم يكن له مطالبة المضمون عنه إلا عند الأجل إن أذن له في مطلق الضمان. ولو أذن له في الضمان عنه معجلا , ففي حلوله عليه إشكال , أقربه عدم الحلول أيضاً ». وفي مفتاح الكرامة : نسب ذلك الى المختلف والمسالك والروضة وظاهر التحرير ومجمع البرهان. الثاني : أنه يجوز الرجوع الى المضمون عنه بسؤاله مطلقاً. حكاه في مفتاح الكرامة عن صريح التنقيح. ولعله ظاهر القواعد , حيث قال : « فيحل مع السؤال على إشكال ». الثالث : أنه يصير حالا مع التصريح بالاذن حالا , لا مع الإطلاق. حكاه في مفتاح الكرامة عن ظاهر المفاتيح. الرابع : أنه مع التصريح بالسؤال حالا يرجع عليه حالا , وأما مع الإطلاق فمحل إشكال. وحكاه في مفتاح الكرامة عن الإيضاح. قال في جامع المقاصد : « وأعلم أن الشارح ولد المصنف قال : إن موضع
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 288