responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 278

فيه. ويستفاد من بعض الاخبار أيضاً [١]. والمدار ـ كما أشرنا إليه ـ في الإعسار واليسار على حال الضمان , فلو كان‌

______________________________________________________

[١] يريد موثق الحسن بن الجهم : « سألت أبا الحسن (ع) عن رجل مات وله علي دين وخلف ولداً رجالا ونساء وصبيانا , فجاء رجل منهم فقال : أنت في حال مما لأبي عليك من حصتي , وأنت حل مما لإخوتي وأخواتي , وأنا ضامن لرضاهم عنك. قال : تكون في سعة من ذلك وحل. قلت : وإن لم يعطهم. قال : ذلك في عنقه. قلت : فان رجع الورثة علي فقالوا : أعطنا حقنا. فقال (ع) : لهم ذلك في الحكم الظاهر , وأما بينك وبين الله تعالى فأنت في حل منها إذا كان الرجل الذي أحلك يضمن رضاهم. قلت : فما تقول في الصبي , لأمه ان تحلل؟ قال (ع) نعم إذا كان لها ما ترضيه وتعطيه. قلت : فان لم يكن لها مال؟ قال (ع)؟ فلا » [١]. لكن مورده التحليل لا الضمان. ومفاده أن الملاءة شرط الصحة فيه لا شرط اللزوم كما هو المدعى. وأن ذلك مختص بالصبي وأمه , دون البالغ وأخيه , فإن إطلاق الصحة في الثاني يقتضي عدم الشرطية فيه , فيكون صدر الحديث دليلا على عدم الخيار. ولذلك قال في مفتاح الكرامة : « والشهرة تجبر السند والدلالة ». وفي الجواهر قال : « وما عساه يشعر به ذيل خبر ابن الجهم .. » فلم يجعل الخبر دالا عليه. هذا مضافاً الى ما فيه من الاشكال من صحة التحليل بلا إذن الدائن , أو الضمان بلا إذن المضمون له. ولم يعرف خبر يدل على المشهور غير ما ذكر. نعم قيل : إن فتوى ابن إدريس به وذكره الشيخ له في النهاية يدل على أن به خبراً أو إخبارا. انتهى. ولعله اجتهاد منهما في دلالة خبر ابن الجهم. وفي الجواهر : استدل عليه بما دل على اشتراط‌


[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب كتاب الضمان حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست