نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 276
( مسألة ٣ ) : إذا أبرء المضمون له ذمة الضامن برئت ذمته وذمة المضمون عنه [١]. وإن أبرأ ذمة المضمون عنه لم يؤثر شيئاً [٢] , فلا تبرء ذمة الضامن , لعدم المحل للإبراء بعد براءته بالضمان , إلا إذا استفيد منه الإبراء من الدين الذي كان عليه , بحيث يفهم منه عرفاً إبراء ذمة الضامن [٣]. وأما في الضمان بمعنى ضم ذمة إلى ذمة فان أبرء ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن أيضاً , وان أبرء ذمة الضامن فلا تبرء ذمة المضمون عنه. كذا قالوا. ويمكن أن يقال : ببراءة ذمتهما على
[١] أما براءة ذمته : فللابراء , وأما براءة ذمة المضمون عنه : فلأنها كانت بريئة بالضمان قبل الإبراء المذكور , ففائدته بالنسبة إلى المضمون عنه تكون من جهة استحقاق الضامن من الرجوع عليه بالأداء , ولا أداء , فتكون ذمة المضمون عنه بريئة عن مال المضمون له وعن مال الضامن.
[٢] قال في الشرائع : « ولو أبرأ المضمون له المضمون عنه لم يبرأ الضامن على قول مشهور لنا » وفي المسالك : « فقول المصنف : ( على قول مشهور لنا ) يشعر بثبوت مخالف منا. لكن لم نقف عليه. وفي التذكرة : ادعى إجماع علمائنا على ذلك. ولعله أراد بذلك أنه لم يتحقق الإجماع وان لم نجد مخالفاً , فان عدم الاطلاع على المخالف لا يوجب الإجماع » وكيف كان لا ينبغي الإشكال فيما ذكره المصنف , لما ذكره من التعليل.
[٣] كما أشار الى ذلك في الجواهر. لكنه قال : « إلا أن ذلك لو سلم فهو خروج عما نحن فيه , ضرورة كون المراد من الحيثية المزبورة , لا من حيث دعوى دلالة العرف على إرادة براءة ذمة الضامن أيضاً. مع أنها واضحة المنع على مدعيها مع عدم القرائن ».
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 276