responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 274

للعمومات [١].

______________________________________________________

ولا فرق إلا من حيث التكليف والوضع , فالواجب الكفائي مع أنه واحد ثابت على كل واحد من المكلفين أو في ذمته , والمضمون في تعاقب الأيدي أيضاً ثابت في ذمة كل واحد من ذوي الأيدي. وسيأتي في المسألة السادسة والعشرين بعض الكلام في ذلك.

[١] الظاهر أنه يريد عمومات صحة الشروط [١]. لكن يشكل : بأن تلك العمومات مخصصة بما لا يخالف الكتاب والسنة , والمراد به الشرط الذي لا يكون على خلاف الحكم الشرعي الاقتضائي , فإذا كان مخالفاً للحكم الشرعي الاقتضائي كان باطلا. والظاهر من الدليل الدال على كون الضمان موجباً لبراءة ذمة المضمون عنه كونه مقتضياً لذلك حسب الارتكاز العقلائي , لا أن البراءة لعدم المقتضي للاشتغال , فاذا كانت براءة ذمة المضمون عنه لوجود المقتضي لها لا لعدم المقتضي للاشتغال فاشتراط الاشتغال يكون على خلاف الحكم الاقتضائي , فلا يصح.

وكذا بناء على ما ذكره شيخنا الأعظم (ره) في تفسير الشرط المخالف للكتاب والسنة بأنه ما كان على خلاف إطلاق دليل الحكم , فإن إطلاق قوله (ع) : « إذا رضي المضمون له فقد برئت ذمة الميت » [٢] ‌يقتضي البراءة حتى مع الشرط المذكور , فيكون الشرط المذكور مخالفاً لدليل الحكم , فيبطل. وإن كان ما ذكره ـ 1 ـ ضعيفاً , فإن أكثر أدلة الأحكام مطلقة من حيث العنوان الثانوي حتى الاحكام غير الإلزامية , وحينئذ يشكل الأمر في أكثر الشروط , إذ ما من شرط إلا ويبدل حكم مشروطة إلى اللزوم , وهو مناف لإطلاق دليل حكم المشروط , ولازم‌


[١] راجع الوسائل باب : ٦ من أبواب الخيار كتاب التجارة.

[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب كتاب الضمان حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست