responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 271

يرد عليه ما يقال : من عدم الإشكال في الصحة مع فرض تعينه واقعاً [١]. وان لم يمكن العلم به فيأخذ بالقدر المعلوم [٢]. هذا وخالف بعضهم فاشترط العلم به [٣] , لنفي الغرر والضرر ورد بعدم العموم في الأول. لاختصاصه بالبيع [٤] , أو مطلق المعاوضات [٥].

______________________________________________________

العهدة مقدور عليه. أما لو لم يمكن الاستعلام فان الضمان لا يصح فيه قولا واحداً , كما لو قال : ضمنت لك شيئا مما لك على فلان , ونحوه ما في جامع المقاصد والمسالك.

[١] قال في الجواهر ـ بعد نقل ما ذكره عن التذكرة والمسالك وغيرها ـ : « وهو جيد إن كان المراد عدم إمكان العلم في الواقع للإبهام ونحوه ـ كما عساه يومئ اليه قوله « فيدفع .. » انتهى ـ وإلا كان محلا للنظر .. ».

[٢] هذا إذا دار بين الأقل والأكثر. أما إذا دار بين المتباينين فلا بد من طريق آخر , إما قرعة أو غيرها.

[٣] حكي عن الخلاف والمبسوط والقاضي وابن إدريس. وعن كشف الرموز : أنه أشبه.

[٤] فإن الحديث المشهور : « نهى النبي (ص) عن بيع الغرر » [١] ‌مختص بالبيع. وفي بعض كتب العلامة روايته : « نهى النبي (ص) عن الغرر » [٢]. لكنه غير ثابت , بل المظنون أن مراد العلامة من ذلك هو الحديث المشهور.

[٥] إما للإجماع ـ كما قد يدعى ـ وإما للتعدي عن البيع المذكور في‌


[١] الوسائل باب : ٤٠ من أبواب آداب التجارة حديث : ٣ , الموطأ الجزء : ٢ الصفحة ١١١ طبعة مصر.

[٢] راجع التذكرة : المسألة : ٢ من الركن الثالث من الفصل الثاني من الإجارة.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست