نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 269
هو أضيق دائرة من سائر العقود.
( مسألة ١ ) : لا يشترط في صحة الضمان العلم بمقدار الدين ولا بجنسه [١]. ويمكن أن يستدل عليه ـ مضافاً الى العمومات العامة , وقوله (ص) : « الزعيم غارم » ـ بضمان علي بن الحسين (ع) لدين عبد الله بن الحسن [٢] , وضمانه لدين
[١] كما عن جماعة كثيرة. وفي المسالك : أنه الأشهر. وفي جامع المقاصد : « هذا قول الشيخ وأكثر الأصحاب , للأصل , ولقوله (ص) : الزعيم غارم , ولأن الضمان عقد لا ينافيه الغرر » [١]. وكأن المراد من الأصل العموم الدال على صحة العقود. وأما ما بعده فغير ثابت من طرقنا , بل المروي في خبر الحسين بن خالد [٢] تكذيبه. وفي المسالك : استدل بظاهر قوله تعالى ( وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ )[٣] , مع اختلاف كمية الحمل. لكن الظاهر أن حمل البعير مقدار معين من الوزن. وفي زماننا حمل البعير وزنتان : مائة وستون حقة اسلامبول , أو مائتا كيلو تقريباً.
[٢] روى ذلك في الفقيه , قال : « روي أنه احتضر عبد الله بن الحسن فاجتمع إليه غرماؤه فطالبوه بدين لهم , فقال لهم : ما عندي ما أعطيكم , ولكن أرضوا بمن شئتم من أخي وبني عمي , علي بن الحسين وعبد الله بن جعفر. فقال الغرماء : أما عبد الله بن جعفر فملي مطول , وأما علي بن الحسين فرجل لا مال له صدوق , وهو أحبهما إلينا. فأرسل إليه فأخبره الخبر , فقال (ع) : أضمن لكم المال إلى غلة , ولم يكن له
[١] مستدرك الوسائل باب : ١ من أبواب كتاب الضمان حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب كتاب الضمان حديث : ١.