responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 263

عنه [١] , سواء كان مستقراً , كالقرض والعوضين في البيع الذي لا خيار فيه , أو متزلزلا كأحد العوضين في البيع الخياري كما إذا ضمن الثمن الكلي للبائع , أو المبيع الكلي للمشتري , أو المبيع الشخصي قبل القبض [٢] , وكالمهر قبل الدخول ونحو ذلك. فلو قال : [٣] أقرض فلانا كذا وأنا ضامن ,

______________________________________________________

[١] قال في الشرائع : « الثاني : في الحق المضمون , وهو كل مال ثابت في الذمة , سواء كان مستقراً كالبيع بعد القبض وانقضاء الخيار , أو معرضاً للبطلان كالثمن في مدة الخيار بعد قبض الثمن. ولو كان قبله لم يصح ضمانه عن البائع ». وفي القواعد : « الخامس : الحق المضمون وشرطه المالية والثبوت في الذمة , وإن كان متزلزلا , كالثمن في مدة الخيار والمهر قبل الدخول ». وفي مفتاح الكرامة : « كما طفحت به عباراتهم كالخلاف والغنية وغيرهما. وفي المبسوط نفي الخلاف ـ وظاهره بين المسلمين ـ عن صحة ضمان الثمن في البيع بعد تسليم المبيع , والمهر بعد الدخول , والأجرة بعد دخول المدة , وعن صحة ضمان الثمن قبل التسليم , والأجرة قبل انقضاء الإجارة , والمهر قبل الدخول. قال : فهذه الحقوق لازمة غير مستقرة , فيصح ضمانها أيضاً بلا خلاف ».

[٢] المبيع الشخصي قبل القبض مضمون بضمان المعاوضة , يعني : بالتلف يكون من مال البائع , لانفساخ العقد قبله آنا ما , وليس مضموماً بضمان اليد , فلا يكون مضموناً في ذمة البائع. والضمان بهذا المعنى حكم شرعي لا يقبل الاسقاط , ولا يمكن نقله الى غيره بضمانه , وذلك يختص بالضمان باليد. نعم إذا أتلفه البائع كان ضامناً له , لكنه بالإتلاف لا باليد.

[٣] تفريع على الشرط المذكور.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست