responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 260

أو دعوى منافاة التعليق للإنشاء [١]. وفي الثاني ما لا يخفى [٢] وفي الأول منع تحققه في المقام [٣]. وربما يقال : لا يجوز تعليق الضمان , ولكن يجوز تعليق الوفاء على شرط مع كون الضمان مطلقاً [٤]. وفيه : ان تعليق الوفاء عين تعليق الضمان ولا يعقل التفكيك [٥]. نعم في المثال الثاني يمكن أن يقال :

______________________________________________________

[١] لأن الإنشاء الإيجاد , وكما ان الإيجاد والوجود واحد والاختلاف اعتباري , كذلك الإنشاء والنشوء واحد والاختلاف اعتباري , فلا يمكن أن يكون الإنشاء فعلياً والنشوء معلقاً.

[٢] ضرورة صحة الإنشاء المعلق في جملة من الموارد ـ كالوصية التمليكية , والتدبير , والنذر المعلق على شرط ـ فضلا عن إمكان ذلك. والسر فيه : أن المعلق عليه الوجود اللحاظي لا الخارجي , فالإنشاء يكون حالياً والمنشأ كذلك , لكنه معلق على أمر ذهني لحاظي , لا على الأمر الخارجي الاستقبالي , حتى يكون منوطاً بوجوده اللاحق.

[٣] لا يظهر الفرق بين المقام وغيره من موارد العقود والإيقاعات التي صرح الفقهاء بعدم صحة التعليق فيها عدا موارد مخصوصة. وقد عرفت أنه يظهر منهم عدم المناقشة فيه , وأنه من المسلمات.

[٤] قد تقدم هذا المضمون صريحاً في كلام الرياض , وإشارة في المسالك والجواهر.

[٥] إشكاله ظاهر من ملاحظة الديون المؤجلة , فإن الدين فيها مضمون في الذمة حالاً والوفاء مؤجل. وسيأتي بيان جواز الضمان للدين الحال حالا ومؤجلا , وهو إجماعي. والمراد منه تأجيل الوفاء مع حلول الضمان , كما تقدم التصريح بذلك في الرياض وغيره.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست