responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 258

مدفوعة : بمنع عدم قابليته للملكية [١].

______________________________________________________

عدم ملكه لشي‌ء , فلا وجه لإطلاق الاستدانة إلا على السيد , بخلاف المقام الذي لا ملك فيه ».

[١] لكن على تقديره نقول في الاستدانة أيضاً : بأن الضمان على العبد , لأن الذي دعوى الى القول بأنه على السيد امتناع الملكية , لا ظهور الاذن في الاستدانة وكان المناسب للمصنف أن يتعرض لإشكال الجواهر الأول , كما تعرض لإشكاله هذا , فإن الأول أهم وألزم , فإن الالتزام باشتغال ذمة السيد مخالفة للظاهر من دون سبب ظاهر. فهذا القول ضعيف جداً. ومثله القول بأن الدين في ذمة العبد لكن الأداء يكون من كسب العبد أو من رقبته , فإنه بلا قرينة.

فحينئذ يدور الأمر بين القولين الآخرين : القول بأنه في ذمة العبد ولا دخل للسيد فيه ولا في وفائه , والقول بأنه في ذمة العبد وعلى السيد وفاؤه. والظاهر اختلاف الحكم باختلاف المقامات , فان كان العبد قد أهمله مولاه وسيّبه وأذن له في الذهاب حيث يشاء فهذا ضمانه على نفسه ولا يرتبط بالسيد : نعم يفي من كسبه وكده , سواء بقي على رقبته أو أعتق , فإن عجز عن الوفاء كان كغيره من المعسرين. وإن كان العبد في خدمة مولاه ويسير في ركابه , وتحت سلطانه ورعايته , فهذا إذا ضمن فضمانه في ذمته , لكن وفاؤه على مولاه حسبما تقتضيه قرينة الحال. وإذا كان العبد ذا مال فضمن , وكان ناوياً الوفاء من ماله وأذن له مولاه وقد علم بذلك , فتلف المال بعد الضمان قبل الوفاء , فالمال يبقى بذمته يتبع به بعد العتق , كما ذكر المحقق. وإن شئت قلت : إذا كانت القرينة على كون ضمانه مبنياً على كون وفائه من كسبه , أو في عهدة المولى عمل بها , وإن لم تكن القرينة على شي‌ء كان وفاؤه بعد عتقه.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست