responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 257

كما في إذنه في الاستدانة لنفقته أو لأمر آخر [١] , وكما في إذنه في التزويج حيث أن المهر والنفقة على مولاه [٢]. ودعوى الفرق بين الضمان والاستدانة : بأن الاستدانة موجبة لملكيته , وحيث أنه لا قابلية له لذلك يستفاد منه كونه على مولاه , بخلاف الضمان حيث أنه لا ملكية فيه [٣].

______________________________________________________

إشكال حمل القول المذكور على هذا المعنى ـ أعني : اشتغال ذمة السيد ـ مع أن ظاهر عبارته كون الأداء على السيد , لا كون الدين عليه. ومثله القولان الآخران , فان مرجعهما الى كون الأداء على السيد من رقبة العبد أو من كسبه , في مقابل القول المذكور , وهو كونه على السيد مطلقاً من غير تقييد بمال معين. فالأقوال الأربعة كلها مشتركة في كون الدين بذمة العبد , واختلفت في أنه ليس على السيد أداؤه بل يتبع به العبد بعد العتق , أو على السيد اداؤه من ماله الخاص وهو كسب العبد , أو من ماله الخاص وهو رقبة العبد , أو من ماله مطلقاً , وهذا الذي اختاره في جامع المقاصد. ومن ذلك يظهر أن الاحتمالات خمسة , خامسها : أنه في ذمة السيد لا غير كسائر ديونه , وهو الذي اختاره المصنف.

[١] يعني : أنه إذا أذن له في الاستدانة يكون العوض في ذمة المولى فكذلك إذا أذن له في الضمان.

[٢] تقدم في هذا الشرح من مباحث النكاح : أنه إذا أذن السيد لعبده في التزويج كانت ذمة العبد مشغولة بالمهر والنفقة وذمة السيد فارغة منهما , لكن يجب عليه الأداء.

[٣] قال في الجواهر : « وفرق واضح بين إطلاق الاذن في المقام , وبينه في الاستدانة المقتضية ملك العين المستدانة على أن يملك صاحبها مثلها أو قيمتها في ذمة المستدين , والعبد لا قابلية له لذلك , لما حررناه من‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 13  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست