[١] حكي عن بعض الشافعية. وحكاه في المسالك قولا , وفي القواعد وغيرها احتمالا.
[٢] اختاره المحقق في الشرائع. وحكى عن جملة من كتب العلامة وعن اللمعة.
[٣] حكي عن نسختين من التحرير , كما حكي عن بعض الشافعية أيضاً.
[٤] يعني : يفهم من الاذن في الضمان أن المال في ذمة المولى لا في ذمة العبد , فيكون الاذن في الضمان راجعاً إلى التوكيل فيه. ولذلك أشكل عليه في الجواهر : بأنه خلف , لأن المفروض أن المولى أذن له في الضمان والضمان اشتغال الذمة بالدين , فالمأذون فيه إشغال ذمته بالدين لا إشغال ذمة مولاه , فكيف يمكن دعوى انفهامه؟!. نعم لما كان الضمان يستتبع الأداء وكان العبد عاجزاً عنه , أمكنت دعوى كون المفهوم كون الأداء على السيد لا أنه في ذمته. وهذا هو مراد القائلين بهذا القول. ففي جامع المقاصد ـ بعد أن ذكر وجه القول بتعلقه بكسبه , وهو أن إطلاق الإذن يستعقب الأداء , والأداء من غير مال السيد ممتنع ـ قال : « وهذا التوجيه إن تمَّ يقتضي عدم القصر على الكسب , بل يقتضي وجوب الأداء على السيد , وهو قريب من قول ابن الجنيد , ولا يخلو من قرب ». فالمراد : ان الواجب على السيد الأداء لما في ذمة العبد , من دون اشتغال ذمته بالمال.
والمتحصل : أنه يتوجه إشكال الجواهر على المصنف (ره) في دعواه انفهام التوكيل من الاذن في الضمان. كما يتوجه عليه وعلى الجواهر
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 13 صفحه : 256