نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 92
في الصورة الرابعة [١] إذا لم يستوف هو , بل سلمها إلى ذلك الغير.
( مسألة ١ ) : يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل مما استأجر , وبالمساوي له مطلقاً [٢] أيّ شيء كانت , بل بأكثر منه أيضاً إذا أحدث فيها حدثاً [٣] , أو كانت الأجرة من غير جنس الأجرة السابقة [٤] , بل مع عدم الشرطين أيضاً فيما عدا البيت والدار والدكان والأجير [٥].
[١] في هذه الصورة يجري حكم الصورة الثالثة الذي ذكرناه في الحاشية السابقة , من ثبوت الخيار إذا كان الثالث قد استوفى المنفعة بنفسه ولو آجرها الثاني على الثالث بشرط استيفائه ـ يعني : الثالث ـ بنفسه بطل الشرط , وفي بطلان الإجارة الخلاف المعروف في أن بطلان الشرط يقتضي بطلان العقد أولا. والتحقيق هو الثاني.
[٢] بلا خلاف ظاهر , ولا إشكال , لاختصاص أدلة المنع بغيره والنصوص الخاصة والعامة تقتضي الصحة. وعن مجمع البرهان : أنه لا خلاف فيه وفي المساوي.
[٣] بلا إشكال أيضاً , لاتفاق النص والفتوى عليه. وعن جماعة : دعوى الإجماع على الجواز فيه.
[٤] كما عن جماعة كثيرة التصريح به , لأن الظاهر من الأكثر : الأكثر في الجنس , لا الأكثر في القيمة والمالية , لا أقل من عدم الظهور في العموم بنحو يقيد به إطلاق دليل الصحة.
[٥] كما نسب إلى جماعة , لعمومات الصحة , واختصاص نصوص المنع
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 92