نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 83
تقيد الاذن وعدمه , والأحوط مراعاة الاحتياط.
( مسألة ٩ ) : إذا آجر عبده لعمل فأفسد , ففي كون الضمان عليه [١] , أو على العبد يتبع به بعد عتقه [٢] , أو في كسبه إذا كان من غير تفريط وفي ذمته يتبع به بعد العتق إذا كان بتفريط [٣] , أو في كسبه مطلقاً [٤] , وجوه وأقوال.
[١] كما عن النهاية وفي الروض وغيره , وكأنه للحسن : « قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل , كان له غلام استأجره منه صائغ أو غيره قال (ع) : إن كان ضيع شيئاً أو أبق منه فمواليه ضامنون » [١] , بعد حمل الصحيح الآتي على المثال , بأن يكون ذكر الكسب من باب تمثيل ما يكون مع الضمان.
[٢] كما عن الحلي وجامع المقاصد , عملا منهم بالقواعد , لأن العبد هو المتلف.
[٣] هذا التفصيل منسوب إلى المسالك , حملا للصحيح على ذلك , كما تقتضيه القاعدة , لأن إذنه في العمل المترتب عليه التلف بلا تفريط بمنزلة إسقاط حقه من كسبه , فيجب على العبد الكسب لتفريغ ذمته. بخلاف صورة التفريط فإنه لا إذن له في العمل حينئذ , فحقه في كسب العبد بحاله , وهو مانع عن تصرف العبد فيه , ولا وجه لضمان المولى حينئذ لعدم كونه متلفاً. وفيه : أن مجرد الاذن في العمل لا يكفي في تسويغ تصرفه في كسب العبد , الذي هو ماله في غير مورد الاذن , فالعمل بإطلاق النصوص متعين.
[٤] كما في القواعد تبعاً للشرائع. وتبعهما جماعة , للصحيح : « وفي رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيراً , قال (ع) : ليس على مولاه
[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ٢ , وباب : ١٢ من أبواب موجبات الضمان حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 83