[١] كما هو المشهور , بل لا يعرف الخلاف فيه إلا من الحلي وبعض آخر , لعدم جواز الاسقاط قبل الثبوت , وحملاً للخبر المتقدم على البراءة بعد الجناية. وفيه أن الحمل المذكور خلاف ظاهر الخبر , فلا مجال لرفع اليد عنه بعد حجيته واعتماد الأصحاب عليه. مع أن ما ذكر لا يتم لو كانت البراءة شرطاً في عقد الإجارة , لأنه ليس من الاسقاط قبل الثبوت , بل هو من شرط السقوط كما في شرط سقوط الخيار. اللهم إلا أن يقال : إنه من شرط النتيجة. لكن عرفت قريباً الكلام فيه , وأنه لا بأس به إذا كان المقصود إنشاء النتيجة في ضمن العقد.
[٢] كما نص عليه في الجواهر , لما ذكر , وللصحيح : « في رجل حمل متاعاً على رأسه , فأصاب إنساناً فمات أو انكسر منه. قال (ع) : هو ضامن » [١]. لكن في شموله للفرض تأمل. فالعمدة قاعدة الإتلاف. دعوى أنه من التلف غير ظاهرة , لاستناده اليه وإن كان عن غير قصد , كما لو عثر فرجع على إناء غيره فكسره. ومنه يظهر ما عن كشف اللثام من عدم الضمان إلا مع التفريط , أو كونه عارية مضمونة. نعم إذا كانت سلسلة أسباب , بعضها اختياري وبعضها غير اختياري , نسب الفعل إلى الفاعل المختار , كما لو عمد إلى نائم فنخسه , فانقلب على إناء ثالث فكسره , نسب الكسر إلى الناخس. أما لو كانت كلها غير اختيارية نسب الفعل إلى المباشر , كما لو انقلب النائم على نائم آخر , فانقلب الثاني على
[١] الوسائل باب : ١٠ من أبواب موجبات الضمان حديث : ١ , وباب : ٣٠ من أبواب أحكام الإجارة حديث : ١١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 81