responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 8

فلو آجره داراً أو حماراً من غير مشاهدة ولا وصف رافع للجهالة بطل. وكذا لو جعل العوض شيئاً مجهولا.

الثاني : أن يكونا مقدوري التسليم [١] , فلا تصح إجارة العبد الآبق. وفي كفاية ضم الضميمة هنا ـ كما في البيع ـ إشكال [٢].

______________________________________________________

أربابها بشي‌ء معلوم الى سنين مسماة , فيعمر ويؤدي الخراج , فان كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في قبالته , فان ذلك لا يحل » [١]الظاهر أن المراد بالمعلوم مقابل المجهول المطلق , لا ما هو مراد المشهور.

[١] هذا واضح لو كان المراد تعذر التسليم , لعدم المالية في المنفعة حينئذ لتصح المعاوضة عليها , ولا يكون أكل الأجرة أكلا بالباطل. أما مع رجاء حصوله فمشكل. وقد عرفت اختصاص النهي عن الغرر بالبيع , مع إمكان المناقشة في صدقه بمجرد ذلك , لاحتمال اختصاصه بالجهل بأحد العوضين لا مجرد الخطر , ولا مجرد الجهل ولو بالحصول. لكن الظاهر العموم , وإن حكي الأول عن الشهيد الأول في شرح الإرشاد , لكن حكي عنه في قواعده الاختصاص بالجهل بالحصول , كما أشرنا الى ذلك في ( نهج الفقاهة ) فراجع , فلا يجري الحديث إلا في ذلك. لكن الإشكال في عموم الحديث للإجارة , فكأن المستند فيه الإجماع المدعى على اشتراط ذلك , لا غيره.

[٢] عن جماعة : الصحة , منهم الأردبيلي , وعن آخرين : المنع , منهم العلامة والشهيد. وعن آخرين : التردد. واستدل للأول : بأن الإجارة تتحمل من الغرر ما لا يتحمله البيع. وفيه : أن هذا المقدار لا يوجب القطع بالصحة.


[١] الوسائل باب : ١٨ من أبواب المزارعة حديث : ٥.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست