responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 74

خصوصاً إذا كان المؤجر عالماً بالبطلان حين الإقباض , دون المستأجر.

( مسألة ١ ) : العين التي للمستأجر بيد المؤجر الذي آجر نفسه لعمل فيها ـ كالثوب آجر نفسه ليخيطه ـ أمانة , فلا يضمن تلفها أو نقصها إلا بالتعدي أو التفريط [١] , أو‌

______________________________________________________

على عدم ضمان المستأمن [١] , فإن موضوع عدم الضمان هو الأمين العرفي , وهو حاصل في الإجارة الصحيحة والفاسدة بنحو واحد. ودعوى : أن الاستيمان مبني على الإجارة , فإذا تبين فسادها فقد تبين انتفاؤه. يدفعها : أن ظاهر نصوص عدم الضمان مع الاستيمان عموم الحكم لصورة التلف المؤدي إلى فساد العقد من أول الأمر , فتدل تلك النصوص على نفي الضمان مع الاستيمان , ولو كان في العقد الفاسد. فلاحظ تلك النصوص العامة والخاصة في مواردها , فإنها تدل على ما ذكرنا من أن الاستيمان المبني على العقد موضوع لعدم الضمان , وإن تبين بطلان العقد كما أشرنا الى ذلك في ( نهج الفقاهة ). هذا ولم يحك الخلاف في المقام إلا عن الأردبيلي وصاحب الرياض , والذي عثرت عليه من كلام الأول في مسألة عدم ضمان المستأجر هو : عدم الضمان في الإجارة الفاسدة , مستدلا عليه بالأصل والقاعدة المتقدمة. نعم في الرياض. في مسألة ثبوت أجرة المثل في كل موضع تبطل فيه الإجارة , اختار الضمان حاكياً نسبته الى المفهوم من كلمات الأصحاب , مستدلا عليه بعموم « على اليد .. » , واستشكل فيه إذا كان المؤجر عالماً بالفساد , للشبهة المتقدمة.

[١] بلا خلاف فيه , كما اعترف به غير واحد نعم في الشرائع :


[١] راجع الوسائل باب : ٤ من أبواب أحكام الوديعة.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست