نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 66
الصحة شرعاً لا يعقل قصد تحققه إلا على وجه التشريع المعلوم عدمه [١]. وإن كان المراد تقيده بتحققها الإنشائي فهو حاصل. ومن هنا يظهر حال الأجرة أيضاً , فإنها لو تلفت في يد المؤجر يضمن عوضها , إلا إذا كان المستأجر عالماً ببطلان الإجارة ومع ذلك دفعها إليه. نعم إذا كانت موجودة له أن يستردها. هذا وكذا في الإجارة على الأعمال , إذا كانت باطلة يستحق العامل أجرة المثل لعمله , دون المسماة إذا كان جاهلاً بالبطلان. وأما إذا كان عالماً فيكون هو المتبرع بعمله , سواء كان بأمر من المستأجر أولا , فيجب عليه رد الأجرة المسماة أو عوضها , ولا يستحق أجرة المثل. وإذا كان المستأجر أيضاً عالماً فليس له مطالبة الأجرة مع تلفها , ولو مع عدم العمل من المؤجر.
( مسألة ١٧ ) : يجوز إجارة المشاع , كما يجوز بيعه وصلحه وهبته , ولكن لا يجوز تسليمه إلا بإذن الشريك إذا كان مشتركا. نعم إذا كان المستأجر جاهلا بكونه مشتركا كان له خيار الفسخ للشركة , وذلك كما إذا آجره داره فتبين أن
[١] هذا غير ظاهر , بل المرتكز في ذهن المتعاملين في أمثال المقام قصد المعاملة الشرعية بالسبب الخاص , فالتشريع يكون في السبب , والدفع يكون مقيداً بملكية المدفوع اليه شرعاً , وإن كان لأجل التشريع في سببها. هكذا الكلام في الأجرة وإجارة العامل , فان الدفع في جميع ذلك إنما كان بعنوان استحقاق المدفوع اليه , لا بعنوان كونه غير مستحق له , بل مستحق للدافع والعامل , والتبرع الخارج عن عموم الضمان مختص بالأخير لا غير.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 66