responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 469

١٤٣

الضابط فيما يجوز اجارته والإجارة عليه من الأعيان والأعمال

منكرها. مع تعريف المدعي والمنكر وأن المدار فيهما على مصب الدعوى أو الغرض المقصود منها

١٤٣

حكم الإجارة على الأعمال المستحبة لا بعنوان النيابة , بل بعنوان إهداء الثواب , أو بلا عنوان أصلا

١٦١

لو اتفقا على الاذن في التصرف واختلفا في أنه على نحو الإجارة أو العارية

١٤٤

ما يتوقف عليه العمل كالمداد والخيوط هل يكون على الأجير أو المستأجر؟

١٦٦

إذا اختلفا في قدر المستأجر عليه قدم قول مدعي الأقل

١٤٦

يجوز الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد , ويترتب حكم كل منهما , وكذا حال جمع الصلح والإجارة في عقد واحد

١٦٧

إذا اختلفا في رد العين المستأجرة قدم قول المالك

١٤٧

هل يدخل الربا في الصلح؟

١٦٧

حكم ما إذا أدعى العامل تلف متعلق عمله , كما لو ادعى الخياط تلف الثوب بلا تعد ولا تفريط

١٤٩

يجوز استئجار من يقوم بكل ما يأمره من حوائجه , ونفقة الأجير على نفسه إلا مع الشرط أو الانصراف

١٦٨

يكره تضمين الأجير في مورد ضمانه

١٥٠

يكره استعمال شخص مع عدم تعيين أجرته قبل العمل , ويستحق أجرة المثل , وليس ذلك من الإجارة

١٦٩

إذا تنازعا في مقدار الأجرة قدم قول المستأجر

١٥٢

حكم ما لو استأجر أرضا مدة فزرع فيها ولم يدرك الزرع في تلك المدة

١٦٩

إذا تنازعا في تعيين العين المستأجرة أو تعيين الأجرة فالمرجع التحالف , مع تحقيق ضابط التحالف

فصل في التنازع

١٧١

إذا اختلفا في اشتراط شئ قدم قول منكره

١٥٦

إذا تنازعا في أصل الإجارة قدم قول

١٧٢

إذا اختلفا في مدة الإجارة

١٧٢

إذا اختلفا في صحة العقد قدم قول مدعيها

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست