٥٩
إذا آجرت الزوجة نفسها بما ينافي حق الاستمتاع وقف على اجازة الزوج
٧٥
لو تلفت العين التي هي مورد العمل المستأجر عليه بطلت الإجارة
٦٠
الضابط في تسليم الأجرة والمنفعة والعمل
٧٦
في تحقيق القيمة المضمونة وأنها قيمة يوم التلف أو قيمة يوم الأداء أو قيمة يوم المخالفة , مع تحقيق مفاد صحيحة أبي ولاد
٦٥
إذا انكشف بطلان الإجارة رجعت الأجرة إلى المستأجر , وضمن ما استوفاه أو فات تحت يده من المنفعة على كلام
٧٨
حكم ما إذا أتلف الأجير الثوب بعد خياطته
٦٦
يجوز إجازة المشاع ولا يجوز تسليمه إلا بإذن الشريك
إذا أفسد الأجير ضمن ما أفسده
٦٧
يجوز استئجار اثنين عينا واحدة على الإشاعة ويقتسمان منفعتها بينهما على التراضي
٧٩
يضمن الطبيب إذا أفسد وكان مباشرا
٦٨
لا يشترط اتصال مدة الإجارة بالعقد
٨٠
إذا تبرأ الطبيب من الضمان قبل المعالجة لم يضمن
فصل
٨١
إذا عثر الحمال فسقط المتاع ضمن
٦٩
العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط
٨٢
حكم ما إذا أذن في العمل بشرط عدم الافساد. أو باعتقاد عدمه , وكان موجبا للافساد
الكلام في صحة شرط ضمان العين المستأجرة. وفي مطلق شرط النتيجة
٨٣
إذا أفسد العبد المستأجر
٧٣
لا تضمن العين لو كانت الإجارة فاسدة
٨٤
إذا عثرت الدابة فسقط المتاع لم يضمن صاحبها , إلا أن يكون هو المسبب وكذا لو سرق المتاع من السفينة أو نقص إلا مع اشتراط الضمان
٧٤
العين التي هي مورد العمل المستأجر عليه أمانة في يد الأجير غير مضمونة فلا يتضمن الثوب لو استؤجر لخياطته
إذا حمل المستأجر الدابة أزيد من المشترط أو المتعارف فتلفت ضمن ,