نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 461
من هذا الخبر كراهة مضاربة من لا يؤمن منه في معاملاته من الاحتراز عن الحرام.
التاسعة عشرة : الظاهر صحة المضاربة على مائة دينار مثلا كلياً [١] فلا يشترط كون مال المضاربة عيناً شخصية , فيجوز إيقاعهما العقد على كلي ثمَّ تعيينه في فرد. والقول بالمنع لأن القدر المتيقن العين الخارجي من النقدين. ضعيف [٢]. وأضعف منه احتمال المنع حتى في الكلي في المعين , إذ يكفي في الصحة العمومات [٣].
متمم العشرين : لو ضاربه على ألف مثلا فدفع إليه نصفه فعامل به , ثمَّ دفع إليه النصف الآخر , فالظاهر جبران خسارة أحدهما بربح الآخر , لأنه مضاربة واحدة. وأما لو ضاربه على خمسمائة فدفعها إليه وعامل بها , وفي أثناء التجارة زاده ودفع خمسمائة أخرى , فالظاهر عدم جبر خسارة