responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 442

السابعة : يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم , فيجب على المشروط عليه إيقاع عقدها [١] مع الشارط [٢] ولكن لكل منهما فسخه بعده. والظاهر أنه يجوز اشتراط عمل المضاربة على العامل , بأن يشترط عليه أن يتجر بمقدار كذا من ماله إلى زمان كذا على أن يكون الربح بينهما , نظير شرط كونه وكيلا في كذا [٣] في عقد لازم , وحينئذ لا يجوز للمشروط عليه فسخها , كما في الوكالة.

______________________________________________________

العمل محرماً. لكن العمل في المقام هو البيع والشراء , وهما تصرفان اعتباريان لا خارجيان , فلا يكونان محرمين , فيكونان مضمونين , كما في صورة الجهل بعينها.

[١] لأن الشرط المذكور أخذ بنحو شرط الفعل , وهو إيقاع المضاربة فيجب على المشروط عليه إيقاعها , عملا بالشرط.

[٢] هذا إذا كان الشرط المضاربة مع الشارط , فاذا كان الشرط المضاربة مع غيره فلا بد من إيقاعها معه.

[٣] الذي هو نظير شرط الوكالة هو شرط المضاربة لا شرط عمل المضاربة , فإن شرط الوكالة من قبيل شرط النتيجة , وشرط العمل من قبيل شرط الفعل , وهما متغايران. والثاني لا إشكال في صحته إذا لم يخالف الكتاب والسنة. والأول في صحته إشكال من وجوه ( الأول ) : أن الشرط في ضمن العقد مملوك للمشروط له على المشروط عليه , ولهذا صح للمشروط له المطالبة بالشرط. وهذا لا يتأتى في النتائج , من جهة أنها لا تقبل إضافة المملوكية ( والثاني ) : أن مفاد الشرط حينئذ ملك المشروط له الوكالة مثلا , وملك الوكالة لا يقتضي وقوع الوكالة الذي هو مقصود المشترط , فيكون خلفاً. ( الثالث ) : أن بعض النتائج لا تقبل‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست