responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 426

الأصل المذكور معارض بأصالة براءة ذمته من العوض , والمرجع بعد التعارض قاعدة اليد المقتضية لملكيته. مدفوعة : بأن الأصل الأول حاكم على الثاني [١]. هذا مع أنه يمكن الخدشة في قاعدة اليد : بأنها مقتضية للملكية [٢] إذا كانت مختصة [٣] , وفي المقام كانت مشتركة , والأصل بقاؤها‌

______________________________________________________

[١] لأن الأول موضوعي والثاني حكمي. لكن عرفت أن الأول لا مجال له , لعدم الأثر لمورده , وعموم : « على اليد .. » لا مجال للعمل به في يد الأمين , فالمتعين الرجوع إلى أصالة عدم التعدي والتفريط الموجبين للضمان فينتفي الضمان بها , لا إلى أصالة البراءة لأنها أصل مسببي لا مجال له مع الأصل السببي وإن كان موافقاً له.

[٢] الملكية ليست موضوعاً للكلام , بل موضوعه الضمان واللاضمان سواء كانت ملكية أم لم تكن , فقاعدة اليد المقتضية للملكية لا توافق أحد الأصلين ولا تخالفه , فالرجوع إليها بعد المعارضة غير ظاهر. مع أن اليد إذا جرت كانت مقدمة على كل من الأصلين المذكورين , لا أن الرجوع إليها يتوقف على سقوط الأصلين.

[٣] الظاهر من قوله « مختصة » أن تختص بمال ذي اليد , في مقابل المشتركة التي يكون فيها ماله ومال غيره وهو أيضاً خلاف عموم : « على اليد .. ». مع أن لازمه امتناع التمسك بها غالباً , لأن الشك في ملكية ما في اليد مساوق للشك في الاختصاص , لأنه إذا كان ما في اليد مملوكاً لغير ذي اليد فقد كانت مشتركة , فالشك غالباً يكون في الاختصاص والاشتراك , وإذا لم يحرز الاختصاص لم يجز التمسك بها , للشك في عنوان الدليل. إلا أن يراد من المختصة ما لم تكن معلومة الاشتراك.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست