نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 424
ورد البدل [١] , واختصاصه بالأول ممنوع ألا ترى أنه يفهم من قوله (ع) : « المغصوب مردود » [١] وجوب عوضه عند تلفه [٢] هذا مضافاً إلى خبر السكوني عن علي (ع) أنه كان يقول : « من يموت وعنده مال مضاربة قال : إن سماه بعينه قبل موته فقال هذا لفلان فهو له , وإن مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء » [٢]
الأمانات المتوجه للأمين حين المطالبة موجب لضمانه , فاذا تلفت العين حين الرد كان ضامناً لها , فليس هو إلا وجوب تكليفي لا غير. وهذا بخلاف عموم : « على اليد .. ». ثمَّ إن من المعلوم أن وجوب رد الأمانات يختص بصورة مطالبة المالك وعدم إذنه في بقاء العين , وذلك منتف بالنسبة إلى العامل في حال حياته , وأما بالنسبة إلى الوارث فلعدم كونه مؤتمنا من قبل المالك على العين ولم يتسلمها منه لا يشمله الدليل , فضلا عن أن يقتضي ضمانه.
[١] هذه الدعوى لا تجدي في وجوب الرد على الوارث ما لم يثبت الضمان على الموروث , وإلا فهو كالأجنبي خارج عن هذا التكليف.
[٢] هذا أول الكلام , بل هو ممنوع , كما فيما قبله , وفهم البدل من جهة ضمان المغصوب , لا من جهة وجوب ردّه.
[٣] رواه الشيخ عن محمد بن محبوب عن أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر (ع) عن آبائه عن علي (ع) والاشكال على التمسك بالحديث من وجهين ( الأول ) : السند , فإن النوفلي لم يثبت توثيقه. ( والثاني ) : الدلالة , إذ منصرف الحديث صورة وجود مال