responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 417

الاختلاف في الحصة أنها نصف أو ثلث فالقول قول المالك [١] قطعاً , وإن كان من جهة الاختلاف في مقدار رأس المال فالقول قوله أيضاً , لأن المفروض أن تمام هذا الموجود من مال المضاربة أصلا وربحاً , ومقتضى الأصل كونه بتمامه للمالك [٢] إلا ما علم جعله للعامل. وأصالة عدم دفع أزيد من مقدار كذا إلى العامل لا تثبت كون البقية ربحاً [٣]. مع أنها معارضة بأصالة عدم حصول الربح أزيد من مقدار كذا [٤] , فيبقى كون الربح تابعاً للأصل إلا ما خرج.

( مسائل : الأولى : ) إذا كان عنده مال المضاربة فمات فان علم بعينه فلا إشكال [٥] , وإلا فإن علم بوجوده في التركة الموجودة من غير تعيين فكذلك , ويكون المالك شريكاً مع الورثة بالنسبة [٦] , ويقدم على الغرماء إن كان الميت مديوناً ,

______________________________________________________

[١] كما سبق , لما سبق.

[٢] لأصالة تبعية الربح للأصل.

[٣] لأنه من اللوازم العقلية التي لا تثبت إلا بناء على حجية الأصل المثبت.

[٤] هذا الأصل أيضاً لا يثبت كون الربح الموجود للمالك إلا بناء على الأصل المثبت , وحينئذ لا يكون حجة حتى يعارض ويعارض به. ولو بني على حجيته للاكتفاء بالسببية العقلية صحت المعارضة , وبقي أصل تبعية الربح للمال ـ الذي هو أصل مسببي ـ بحاله.

[٥] وفي الجواهر : « بلا خلاف ولا إشكال ». ويقتضيه أصالة بقاء المال على ملك مالكه.

[٦] قال في الشرائع : « فإن علم مال أحدهم بعينه كان أحق به ,

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست