responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 396

وفي البيع من أي شخص أراد. نعم لو فعل العامل ما لا يجوز له إلا بإذن من المالك ـ كما لو سافر أو باع بالنسيئة وادعى الإذن من المالك ـ فالقول قول المالك في عدم الإذن. والحاصل : أن العامل لو ادعى الإذن فيما لا يجوز إلا بالإذن قدم فيه قول المالك المنكر , ولو ادعى المالك المنع فيما يجوز الا مع المنع [١] قدم قول العامل المنكر له.

( مسألة ٥٢ ) : لو ادعى العامل التلف وأنكر المالك قدم قول العامل [٢] , لأنه أمين [٣] , سواء كان بأمر ظاهر أو‌

______________________________________________________

تشخيص المدعي والمنكر الغرض المقصود من الدعوى , ولما اختلف الغرض في المسألتين اختلف الحكم , أما بناءً على أن المرجع مصب الدعوى فلا فرق بين المسألتين في أن المالك في المقامين مدع والعامل منكر , لاتحاد مصب الدعوى فيهما. لكن التحقيق هو الأول , كما أشرنا الى ذلك في كتاب الإجارة.

[١] بأن كانت الاذن محرزة ولو لإطلاق اللفظ. ويدعي المالك المخصص المنفصل أو المقيد , فإن الأصل عدم التخصيص والتقييد. ولو كان النزاع في المقيد أو المخصص المتصل يرجع النزاع إلى إطلاق الاذن وعدمه , فيكون الشك في الاذن والأصل عدمه. وبالجملة : إذا ادعى المالك المنع , فان كانت حجة على الاذن سواء كانت لفظية أم حالية كان المالك مدعياً , وإلا كان منكراً والعامل المدعي للاذن مدعياً.

[٢] بلا إشكال ولا خلاف. كذا في الجواهر.

[٣] كذا في الجواهر , وزاد بأنه ذو يد على المال بإذن المالك. انتهى. يريد به أنه أمين عند المالك ومستأمن منه وكأنه يشير بذلك الى النصوص‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست