نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 394
( مسألة ٤٩ ) : إذا ادعى على أحد أنه أعطاه كذا مقداراً مضاربة وأنكر ولم يكن للمدعي بينة فالقول قول المنكر مع اليمين [١].
( مسألة ٥٠ ) : إذا تنازع المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه العامل قدم قول العامل بيمينه مع عدم البينة [٢] , من غير فرق بين كون المال موجوداً أو تالفاً مع ضمان العامل [٣] لأصالة عدم إعطائه أزيد مما يقوله , وأصالة براءة ذمته إذا كان تالفاً بالأزيد. هذا إذا لم يرجع نزاعهما
العمل بلا ربح , والاسترباح مفقود حسب المفروض , والعمل المجرد عن الربح لم يكن بأمر المالك كي يكون ضامناً له بالاستيفاء , فلم يدخل في كيس المالك شيء من عمل العامل حتى يكون مضموناً عليه باستيفائه. ويشكل : بأن الأمر بالعمل كان بداعي الربح , لا بقيده واقعاً , فمع تخلفه لا ينكشف عدم الأمر بالعمل , وإلا لزم بطلان العمل , لانتفاء الاذن له فيكون فضولياً. بل لو كان المالك بنفسه يباشر العمل فمع تخلف الداعي لا ينتفي القصد.
[١] لموافقته للحجة , وهو أصالة العدم. ولو فرض عدم جريانه كفى الأصل الحكمي , وهو أصالة عدم وجوب شيء على العامل من إرجاع المال أو ضمانه , الذي هو الغرض المقصود من الدعوى , وبدونه لا تسمع فلو فرض أن المالك يعترف بإرجاع المال إليه على تقدير صدقه في الدعوى أو يعترف بتلفه من غير ضمان لم يكن أثر لدعواه , فلا تسمع منه.
[٢] لما عرفت في المسألة السابقة.
[٣] لما عرفت من أنه مع عدم ضمانه لا تسمع دعوى الزيادة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 394