responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 390

أنه لو حصل ربح واقتسماه في الأثناء وأخذ كل حصته منه , ثمَّ حصل خسران : أنه يسترد من العامل مقدار ما أخذ , بل ولو كان الخسران بعد الفسخ [١] قبل القسمة , بل أو بعدها إذا اقتسما العروض وقلنا بوجوب الإنضاض على العامل وأنه من تتمات المضاربة.

( مسألة ٤٨ ) : إذا كانت المضاربة فاسدة فإما أن يكون مع جهلهما بالفساد , أو مع علمهما أو علم أحدهما دون الآخر فعلى كل التقادير الربح بتمامه للمالك , لإذنه في التجارات [٢] وإن كانت مضاربته باطلة. نعم لو كان الإذن مقيداً بالمضاربة [٣] توقف ذلك على إجازته , وإلا [٤] فالمعاملات الواقعة باطلة [٥] وعلى عدم التقيد أو الإجازة يستحق العامل مع جهلهما لأجرة عمله [٦]. وهل يضمن عرض ما أنفقه في السفر على نفسه ,

______________________________________________________

المقاصد : ذكرت المسألتان معاً , وجعلتا في كلامهم من باب واحد. لكن في الجواهر : خص إشكاله بالمسألة الأولى , وظاهره أنه وافق الجماعة في المسألة الثانية والفرق بين المسألتين غير ظاهر.

[١] قد عرفت الاشكال فيه في المسألة الخامسة والثلاثين.

[٢] لأن المضاربة تستلزم الاذن في التجارة وإن كانت باطلة.

[٣] يأتي في المسألة الثانية من مسائل الختام : أنه إذا لم تكن قرينة على التقييد فإطلاق العقد يقتضي إطلاق الاذن وإن كان العقد باطلاً.

[٤] يعني : وإن لم يجز.

[٥] لعدم الاذن من المالك ولا الإجازة.

[٦] لأنه لم يقصد التبرع فيكون مضموناً على من استوفاه ولو بالعقد‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست