المفروض انفساخها , بل يكون لدليل تعبدي , ومن الجائز أن يدل الدليل على الجبران ولا يدل على وجوب الإنضاض على العامل. وبالجملة : المضاربة انفسخت وتمت , وليس لها بعد الفسخ متمم. والجبران إن قيل به فلدليل تعبدي , ومن الجائز أن لا يدل على وجوب الإنضاض.
وفيه : أن التفكيك المذكور وإن كان ممكناً في نفسه , إلا أنه غير ظاهر , لأن المضاربة إن كانت تنتهي بالفسخ فلا وجه لوجوب الإنضاض ولا للجبران , بل يكون حال العامل والمالك حال الشريكين , وإلا فلا بد من القول بالوجوب كالقول بالجبران. وقد عرفت فيما سبق أن الأوفق بالقواعد الأول. فراجع المسألة الخامسة والثلاثين.
[١] بل قولان أشهرهما الوجوب , كما عن المبسوط وجامع الشرائع والتذكرة وجامع المقاصد وغيرها , وفي الشرائع : أن على العامل جباية السلف , ونحوه عن الإرشاد والروض , وفي القواعد : أن على العامل تقاضيه , واختاره في المسالك , واستدل له : بأن مقتضى المضاربة ردّ رأس المال على صفته والديون لا تجري مجرى المال , وأن الدين ملك ناقص والذي أخذه كان ملكاً تاماً , فليرد كما أخذ بظاهر : « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » , وإذن المالك بالادانة إنما كانت على طريق الاستيفاء لا مطلقة , بدلالة القرائن , ولاقتضاء الخبر ذلك. انتهى. وفيه : أن دلالة القرائن ممنوعة , والخبر قد عرفت إشكاله.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 381