نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 356
( مسألة ٤٢ ) : لا إشكال في عدم جواز وطء العامل للجارية التي اشتراها بمال المضاربة بدون إذن المالك , سواء كان قبل ظهور الربح أو بعده , لأنها مال الغير أو مشتركة بينه وبين الغير الذي هو المالك. فان فعل كان زانياً , يحد مع عدم الشبهة كاملا إن كان قبل حصول الربح , وبقدر نصيب المالك إن كان بعده. كما لا إشكال في جواز وطئها إذا أذن له المالك بعد الشراء [١] , وكان قبل حصول الربح , بل يجوز بعده على الأقوى [٢] من جواز تحليل أحد الشريكين صاحبه وطء الجارية المشتركة بينهما. وهل يجوز له وطؤها بالإذن السابق في حال إيقاع عقد المضاربة , أو بعده قبل الشراء , أم لا؟ المشهور على عدم الجواز , لأن التحليل إما تمليك أو عقد [٣] وكلاهما لا يصلحان قبل الشراء [٤]. والأقوى ـ كما عن