responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 348

الضامن كما ترى. نعم لو أخذ العوض يكون من جملة المال [١] بل الأقوى ذلك إذا كان بعد الشروع في التجارة [٢] وإن كان التالف الكل , كما إذا اشترى في الذمة وتلف المال قبل دفعه‌

______________________________________________________

على أنها أحد الوجهين عندهم , ثمَّ قال : والأصح عندهم أنه مجبور بالربح.

[١] كما تقدم في جامع المقاصد.

[٢] قد تقدم التردد في ذلك في الشرائع والقواعد , ورده في جامع المقاصد والمسالك والجواهر : بأن المقتضي لكونه من مال القراض العقد , لا دورانه في التجارة ثمَّ إن هذا الجبر مبني على بقاء المضاربة في الفرض المذكور , كما هو المشهور , قال في القواعد : « فان اشترى للمضاربة فتلف الثمن قبل نقده فالشراء للمضاربة , وعقدها باقٍ , وعلى المالك الثمن » وفي مفتاح الكرامة : أنه الأقوى , كما في المبسوط , والتحرير , والمسالك , وبه جزم في المهذب والسرائر والتذكرة والإرشاد وجامع المقاصد والروض ومجمع البرهان وكذا الإيضاح. انتهى. والمصرح به في كلام جماعة اختصاص الحكم بصورة ما إذا أذن المالك في الشراء بالذمة وأطلق بعضهم. ولكن لا ينبغي التأمل في البطلان مع عدم الإذن , لأن العامل قصد المالك في الشراء فلا يصح له بدون إذنه. ولا يبعد ذلك أيضاً في صورة الإذن , لأنه وإن أذن في الشراء بالذمة , لكنه قيده بأن يكون الوفاء من مال المضاربة , وقد تلف فانتفت الاذن , فلا يصح الشراء للمالك إلا بإذن جديد , وحينئذ لا يكون الشراء للمضاربة , بل يكون للمالك خالياً عن حق العامل. ولو فرض أنه أذن له في الشراء بالذمة من دون قيد الوفاء بمال المضاربة فتلف المال , لزم المالك دفع الثمن , ولا يكون مضاربة مستقلة لعدم المال حين الشراء , ولا متممة للمضاربة الأولى , بحيث يكون مجموع المالين مال المضاربة , لاعتبار التعين الخارجي‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست