responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 342

إلى البعض وحصلت القسمة فهل تستقر الملكية أم لا [١]؟ إن قلنا بوجوب الإنضاض على العامل فالظاهر عدم الاستقرار وإن قلنا بعدم وجوبه ففيه وجهان أقواهما الاستقرار. والحاصل : أن اللازم أولاً دفع مقدار رأس المال للمالك , ثمَّ يقسم ما زاد عنه بينهما على حسب حصتهما , فكل خسارة وتلف قبل تمام المضاربة يجبر بالربح , وتماميتها بما ذكرنا من الفسخ والقسمة.

( مسألة ٣٦ ) : إذا ظهر الربح ونض تمامه أو بعض منه , فطلب أحدهما قسمته , فإن رضي الآخر فلا مانع منها وإن لم يرض المالك لم يجبر عليها [٢] , لاحتمال الخسران‌

______________________________________________________

المقارضة لم يؤخذ موضوعاً لدليل لفظي , كي يتمسك بإطلاقه وتسليم رأس المال الى المالك لا دليل على وجوبه , كما سيأتي من المصنف. وعلى هذا يكون أقوى الوجهين هو الاستقرار. ( ودعوى ) : أنه لا يساعده الارتكاز العرفي , الذي هو العمدة في الحكم , فان مقتضاه بقاء الاحكام إلى أن تتحقق القسمة , ولذا لو فرض زيادة السعر بعد الفسخ لم تختص الزيادة بالمالك بل تكون بينه وبين العامل , وكذا حكم النقيصة , فيدل على عدم استقرار الملكية بالفسخ ( ممنوعة جداً ) لمنع ذلك كله إذ الفسخ بعد أن كان رافعاً للمضاربة كان رافعاً لأحكامها , ولكل شرط ذكر في ضمنها , وثبوت أحكام عرفية للمضاربة بعد انفساخها يحتاج الى دليل مفقود.

[١] في الجواهر ـ تبعاً لجامع المقاصد ـ الجزم بالاستقرار. ولعله لعدم القول بوجوب الإنضاض على العامل , وإن كان الظاهر أن الارتكاز العرفي يساعد على الاستقرار بالقسمة وإن قلنا بوجوب الإنضاض على العامل تعبداً.

[٢] كما في الشرائع والقواعد , ويظهر من جامع المقاصد والمسالك‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 342
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست