نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 335
( مسألة ٣٤ ) : يملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره من غير توقف على الإنضاض أو القسمة , لا نقلا , ولا كشفا , على المشهور , بل الظاهر الإجماع عليه [١] , لأنه مقتضى اشتراط كون الربح بينهما [٢] , ولأنه مملوك وليس للمالك , فيكون للعامل. وللصحيح [٣] : « رجل دفع الى رجل ألف درهم مضاربة , فاشترى أباه وهو لا يعلم. قال : يقوم فان زاد درهما واحدا انعتق , واستسعى في مال الرجل »
ظاهر. وقد تقدم في المسألة الثانية بعض الكلام في ذلك.
[١] قال في المسالك : « لا يكاد يتحقق فيه مخالف , ولا نقل في كتب الخلاف عن أحد من أصحابنا ما يخالفه » , ونحوه ما عن المفاتيح لكن في القواعد : « ويملك بالظهور , لا بالانضاض على رأي ». وظاهره التوقف وعدم انعقاد الإجماع عليه.
[٢] لكن الشرط انما اقتضى المالك على تقدير الوجود , لا أنه يقتضي الوجود , كما هو المدعى. ومنه يظهر الإشكال في قوله (ره) : « ولأنه مملوك. »
[٣] رواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن ميسر ( قيس خ ل ) قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل دفع .. » إلى آخر ما في المتن » ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس , ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن بن أبي عمير عن محمد بن قيس , وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أيوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن محمد بن ميسرة. كذا في الوسائل [١]. والطريق الأول مصحح , والباقية صحاح