responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 325

يصح من دون أن يكون له عمل مع العامل الثاني [١] , ومعه يرجع الى التشريك.

( مسألة ٣٢ ) : إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالك , فإن أجاز المالك ذلك كان الحكم كما في الإذن السابق في الصور المتقدمة , فيلحق كلاً حكمه [٢] , وان لم يجز بطلت المضاربة الثانية [٣]. وحينئذ فإن كان العامل الثاني عمل وحصل الربح [٤] فما قرر للمالك في المضاربة الأولى فله [٥] وأما ما قرر للعامل فهل هو أيضاً له [٦] أو للعامل الأول , أو مشترك بين العاملين؟ وجوه وأقوال [٧] , أقواها الأول ,

______________________________________________________

[١] من المعلوم أن العامل في المضاربة من يكون عاملا للمالك في ماله , والعامل لغير المالك خارج عنه , سواء كان له عمل أم لم يكن. إلا أن يكون المراد منه ما لا يتنافى مع كونه عاملا للمالك , ويكون الاختلاف بمجرد التعبير.

[٢] إذ لا فرق بين الإجازة اللاحقة والاذن السابقة في الأحكام.

[٣] لصدورها من غير الولي , بلا إذن , ولا إجازة من الولي.

[٤] يعني بإجازة المالك لشراء العامل الثاني , إذ مع عدم الإجازة لا تصح المعاملة , فلا ربح وسيأتي التصريح بذلك من المصنف. وإطلاق كلامه هنا كإطلاق كلام غيره مبني على ذلك , كما هو الغالب‌

[٥] لتبعية الربح للمال , كما هو الأصل.

[٦] يعني. للمالك.

[٧] قال في الشرائع في مسألة ما إذا قارض العامل غيره : « فان كان بإذنه وشرط الربح بين العامل الثاني والمالك صح , ولو شرط لنفسه لم‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست