responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 314

مع اتحاد المال , أو تميز مال كل من العاملين , فلو قال : ضاربتكما ولكما نصف الربح , صح , وكانا فيه سواء. ولو فضل أحدهما على الآخر صح أيضاً [١] وإن كانا في العمل سواء , فان غايته اشتراط حصته قليلة لصاحب العمل الكثير وهذا لا بأس به [٢] ويكون العقد الواحد بمنزلة عقدين مع اثنين , ويكون كما لو قارض أحدهما في نصف المال بنصف وقارض الآخر في النصف الآخر بربع الربح , ولا مانع منه [٣] وكذا يجوز تعدد المالك واتحاد العامل : بأن كان المال مشتركاً بين اثنين , فقارضا واحداً بعقد واحد بالنصف مثلا متساوياً بينهما , أو بالاختلاف : بأن يكون في حصة أحدهما بالنصف وفي حصة الآخر بالثلث أو الربع مثلا. وكذا يجوز مع عدم اشتراك المال : بأن يكون مال كل منهما ممتازاً , وقارضاً واحداً مع الإذن في الخلط , مع التساوي في حصة العامل بينهما , أو الاختلاف : بأن يكون في مال أحدهما بالنصف وفي مال الآخر بالثلث أو الربع.

( مسألة ٢٨ ) : إذا كان مال مشتركاً بين اثنين , فقارضا واحداً , واشترطا له نصف الربح , وتفاضلا في‌

______________________________________________________

خاصة ». والظاهر أنه لا اشكال ولا خلاف في جميع ذلك , فقد ذكر في كثير من الكتب , من دون تعرض لخلاف أو تردد. ويقتضيه إطلاق الأدلة.

[١] وفي المسالك : أنه صحيح عندنا.

[٢] عملاً بالعمومات.

[٣] وفي المسالك : أن ذلك جائز اتفاقاً.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست