نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 314
مع اتحاد المال , أو تميز مال كل من العاملين , فلو قال : ضاربتكما ولكما نصف الربح , صح , وكانا فيه سواء. ولو فضل أحدهما على الآخر صح أيضاً [١] وإن كانا في العمل سواء , فان غايته اشتراط حصته قليلة لصاحب العمل الكثير وهذا لا بأس به [٢] ويكون العقد الواحد بمنزلة عقدين مع اثنين , ويكون كما لو قارض أحدهما في نصف المال بنصف وقارض الآخر في النصف الآخر بربع الربح , ولا مانع منه [٣] وكذا يجوز تعدد المالك واتحاد العامل : بأن كان المال مشتركاً بين اثنين , فقارضا واحداً بعقد واحد بالنصف مثلا متساوياً بينهما , أو بالاختلاف : بأن يكون في حصة أحدهما بالنصف وفي حصة الآخر بالثلث أو الربع مثلا. وكذا يجوز مع عدم اشتراك المال : بأن يكون مال كل منهما ممتازاً , وقارضاً واحداً مع الإذن في الخلط , مع التساوي في حصة العامل بينهما , أو الاختلاف : بأن يكون في مال أحدهما بالنصف وفي مال الآخر بالثلث أو الربع.
( مسألة ٢٨ ) : إذا كان مال مشتركاً بين اثنين , فقارضا واحداً , واشترطا له نصف الربح , وتفاضلا في