responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 285

وإن خالف فسافر فعلى ما مر في المسألة المتقدمة [١].

( مسألة ٨ ) : مع إطلاق العقد وعدم الاذن في البيع نسيئة لا يجوز له ذلك [٢] , إلا أن يكون متعارفاً ينصرف إليه الإطلاق. ولو خالف في غير مورد الانصراف , فان استوفى الثمن قبل اطلاع المالك فهو [٣] , وإن اطلع المالك قبل الاستيفاء فإن أمضى فهو [٤] , وإلا فالبيع باطل [٥] ,

______________________________________________________

ولم تتضمن النهي عنه. كما تشكل دعوى عدم تبادره من إطلاق العقد , إذ لا مقتضى للانصراف عنه. وكونه تغريراً بالمال كلية غير ظاهر. نعم ربما يكون كذلك , وربما يكون الحضر كذلك. وكأنه لذلك أهمل ذكره في الشرائع. فإذاً لا فرق بين السفر والحضر في الجواز ما لم تكن قرينة موجبة للانصراف عنه.

[١] لإطلاق بعض النصوص المتقدمة الشامل للمقام , كما عرفت.

[٢] قال في التذكرة : « وليس له أن يبيع نسيئة بدون إذن المالك. لما فيه من التغرير بالمال , فان خالف ضمن عندنا ». وفي المسالك : أن فيه تغريراً بمال المالك , وأن الأمر فيه واضح. وفيه : أنه غير ظاهر , بل ربما يكون النقد كذلك. فالأولى المنع عن كل منهما إذا كان فيه تغرير بالمال , والجواز إذا لم يكن , من دون فرق بين أن يكون متعارفاً وأن لا يكون , كما هو ظاهر المختلف وغيره , بل نسب إلى جماعة من متأخري المتأخرين.

[٣] يعني : تصح المعاملة , ويكون الربح بينهما , على ما تقدم.

[٤] يعني : يصح البيع , ويكون الربح مشتركاً.

[٥] لكونه غير مأذون فيه. قال في الشرائع : « ويقتضي إطلاق الإذن البيع نقداً , بثمن المثل , من نقد البلد. ولو خالف لم يمض إلا‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست