نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 272
على هذا المعنى , وإلا فلا وجه لعدم لزومها مع بقاء العقد على حاله , كما اختاره صاحب الجواهر [١] , بدعوى : أنها تابعة للعقد لزوماً وجوازاً , بل مع جوازه هي أولى بالجواز , وأنها معه شبه الوعد. والمراد من قوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) اللازمة منها , لظهور الأمر فيها في الوجوب المطلق [٢]. والمراد من قوله (ع) : « المؤمنون عند شروطهم » بيان صحة أصل الشرط : لا اللزوم والجواز. إذ لا يخفى ما فيه.
( مسألة ٣ ) : إذا دفع إليه مالا وقال : اشتر به بستاناً مثلا , أو قطيعاً من الغنم , فان كان المراد الاسترباح بهما بزيادة القيمة صح مضاربة , وإن كان المراد الانتفاع بنمائهما بالاشتراك ففي صحته مضاربة وجهان , من أن الانتفاع بالنماء ليس من التجارة , فلا يصح , ومن أن حصوله يكون بسبب الشراء ,
[٢] يعني : فيتعين حملها على العقود اللازمة , وتخرج منها العقود الجائزة , التي منها ما نحن فيه : ما أشرنا إليه آنفاً من أن قوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) وقوله (ع) : « المؤمنون عند شروطهم » [١]ونحوهما ليس في مقام جعل الحكم التكليفي , والا لزم ترتب عقابين على البائع إذا امتنع عن تسليم المبيع إلى المشتري , عقاب الغصب والعدوان على مال الغير , وعقاب مخالفة وجوب الوفاء , ولا يمكن الالتزام بذلك فيتعين أن يكون المقصود منها الإرشاد إلى صحة العقد والشرط والنذر ,
[١] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب المهور حديث : ٤ , مستدرك الوسائل باب : ٥ من أبواب الخيار حديث : ٧.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 272