responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 260

ولكن ذكر جماعة بقاء الضمان [١] إلا إذا اشترى به شيئاً ودفعه إلى البائع , فإنه يرتفع الضمان [٢] به , لأنه قد قضى دينه بإذنه [٣] , وذكروا نحو ذلك في الرهن أيضاً , وأن‌

______________________________________________________

الاذن في القبض من مجرد العقد أولا؟ وقد منع في المسالك من ذلك , لأن عقد المضاربة أعم. وكان على المصنف موافقته , لما سبق في الشرط الثامن , وكذلك كان على العلامة في التذكرة. ( الثاني ) : أنه على تقدير حصول الاذن في القبض هل يرتفع الضمان ويحصل الأداء الذي جعل غاية للضمان في حديث : « على اليد .. » أو لا؟ الذي اختاره في المسالك الأول وحكى منعه عن بعض , قال : « وربما قيل بعدم زوال الضمان وإن أذن له في قبضه بعد ذلك , لما تقدم من الأدلة. ويضعف : بأنه حينئذ وكيل محض ». وقد عرفت أن الاذن في بقاء المال عند آخذه لا يكون موجباً لحصول غاية الضمان , ولا يكون المأذون كالوكيل في القبض , إذ لا دفع هنا ولا أداء بخلاف الوكيل. نعم يرتفع الضمان بمقتضى الأدلة الخاصة الدالة على أن المأذون في القبض أمين ولا يضمن الأمين , فبطلان الضمان للأدلة الخاصة , لا لحصول الغاية. وهذا هو الأمر الثالث الذي ينبغي التنبيه عليه. وهذه الأدلة مانعة من الاستصحاب ومخصصة لعموم : « على اليد .. ». ومن ذلك يظهر أن ارتفاع الضمان بالاذن بدفعه ثمناً بملاك حصول الغاية وارتفاعه بالاذن بالبقاء بملاك آخر.

[١] كما تقدم في الشرائع , وفي الحدائق : أنه المشهور.

[٢] إجماعاً في المسالك.

[٣] كأنه يشير إلى أن الأداء المجعول غاية للضمان يراد منه أن يكون المال تحت سلطانه الخارجي أو الاعتباري , كما إذا أذن في دفعه ثمناً أو‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست