« لانقلاب اليد » يعني : كانت اليد غاصبة فصارت غير غاصبة. لكنه لا يجدي في نفي الضمان إلا أن يثبت أمران : الاذن في القبض , وأن المأذون لا يضمن.
[١] قال في المسالك : « وان وجه بقاء الضمان أنه كان حاصلاً قبل ولم يحصل ما يزيله , لأن عقد القراض لا يلزمه عدم الضمان , فإنه قد يجامعه بأن يتعدى فلا ينافيه. ولقوله (ص) : ( على اليد ما أخذت حتى تؤدي ) [١]وحتى لانتهاء الغاية , فيبقى الضمان إلى الأداء , إما على المالك أو على من أذن له , والدفع إلى البائع مأذون فيه , فيكون من جملة الغاية ,. ومحصله الرجوع إلى استصحاب الضمان تارة , وإلى عموم « على اليد .. » أخرى من دون مخصص.
[٢] كأنه يريد أن الغاية تحصل بالإذن في البقاء كما تحصل بالاذن بالدفع إلى الغير. لكنه غير ظاهر , لأن الإذن بالدفع إلى غيره. يجعل غيره كوكيل عنه في القبض , فيكون الدفع إلى الغير دفعاً إلى نفسه , أما الاذن في الإبقاء فليس فيه شيء من الغاية , فكيف يكون غاية للضمان؟! هذا مع أن في المسالك منع من حصول الاذن في الإبقاء من مجرد العقد , قال : « وأما اقتضاء العقد الاذن في القبض فضعفه ظاهر , لأن مجرد العقد لا يقتضي ذلك , وإنما يحصل الإذن بأمر آخر , ولو حصل سلمنا زوال الضمان. كيف والعلامة قد صرح في التذكرة : بأن كون المال في يد العامل ليس بشرط في صحة القراض ». ومن ذلك تعرف أن الكلام في المقام يكون في أمور ( الأول ) : أنه هل يحصل
[١] كنز العمال الجزء : ٥ صفحة : ٢٥٧ , مستدرك الوسائل باب : ١ من كتاب الوديعة حديث : ١٢ وباب : ١ من كتاب النصب حديث : ٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 12 صفحه : 259