responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 254

وحينئذ فيكون تمام الربح للمالك [١] والعامل أجرة عمله مع جهله بالبطلان [٢] ,

______________________________________________________

فيوجب بطلان المجموع , لا بطلان كل جزء جزء , لعدم العجز عن ذلك , وحينئذ تصح في المقدور وتبطل في الزائد , ويكون من قبيل تبعض الصفقة.

[١] هذا متفرع على بطلان المضاربة كلية , أما إذا كانت صحيحة في المقدور باطلة في غيره , فالمقدار المتجر به الذي حصل به الربح مقدور فيكون الربح بين المالك والعامل , ولا يستحق العامل عليه أجرة المثل من المالك. وبالجملة : المقدار الذي اتجر به مقدور , فتصح فيه المضاربة وبكون الربح بينهما على حسب ما شرط في إيقاعها , والمقدار الذي عجز عن العمل به لا عمل فيه , ولا ربح فلا يستحق العامل فيه شيئاً , لانتفاء السبب.

[٢] أما مع علمه بالبطلان فلا يستحق الأجرة , لأنه أقدم على بذل عمله مجاناً , فيكون متبرعاً , ولا يستحق الأجرة , وقد وافق في ذلك جماعة من الأعاظم , ومنهم المحقق الثاني في جامع المقاصد والشهيد الثاني في المسالك , حيث ذكروا أن ضمان المال المقبوض بالعقد الفاسد يختص بصورة جهل الدافع وضمان المنافع المستوفاة بالعقد الفاسد يختص أيضاً بصورة جهل العامل , أما إذا كان الدافع للمال والعامل عالمين بالحال فقد أقدم الدافع للمال على هتك حرمة ماله , وكذلك العامل يكون متبرعاً بعمله , فلا يستحقان عوضاً. وقد أطال المصنف (ره) في بيان ذلك في كتاب الإجارة. وفيه : أنه غير ظاهر , كما أشرنا إلى ذلك هناك , وأنه لما كان التشريع في السبب فدفع المال والعمل يكون بقصد العوض لا بقصد التبرع. فراجع مباحث الإجارة.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست