responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 253

هو التجارة. ولو فرض صحة غيرها العمومات ـ كما لا يبعد [١] لا يكون داخلا في عنوان المضاربة.

العاشر : أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به , مع اشتراط المباشرة من دون الاستعانة بالغير أو كان عاجزاً حتى مع الاستعانة بالغير , وإلا فلا يصح [٣] , لاشتراط كون العامل قادراً على العمل. كما أن الأمر كذلك في الإجارة للعمل , فإنه إذا كان عاجزاً تكون باطلة [٣]

______________________________________________________

داعية إليها , ولا يمكن الاستيجار عليها , فللضرورة مع جهالة العوضين شرع عقد المضاربة » والعمدة ما أشرنا إليه فيما مضى من الشك في تحقق المضاربة عرفاً في مثل ذلك الموجب للرجوع إلى أصالة عدم ترتب الأثر.

[١] كما عرفت في نظيره من الشروط فيما سبق. وكان المناسب للمصنف أن يتعرض لذلك في الموارد السابقة أيضاً.

[٢] هذا الشرط لم يذكره في الشرائع وغيرها على النحو المذكور هنا , فقد قال في الشرائع : « وإذا أخذ من مال القراض ما يعجز عنه ضمن » ونحو ذلك ذكر في القواعد , وفي المسالك : « وحيث يثبت الضمان لا يبطل العقد به , إذ لا منافاة بين الضمان وصحة العقد » , وفي الحدائق بعد ما حكى عنهم أنه لا منافاة بين الضمان وصحة العقد قال : « ويدل عليه ما تقدم في تلك الأخبار , وعليه اتفاق الأصحاب , من أنه مع المخالفة لما شرطه المالك فإنه يضمن والربح بينهما » لكن في الجواهر : « لعل المتجه الفساد لمعلومية اعتبار قدرة العامل على العمل في الصحة , نحو ما ذكروه في الإجارة , ضرورة لغوية التعاقد مع العاجز » وتبعه عليه المصنف وغيره , وهو في محله.

[٣] إذا كان الموجب للبطلان العجز , فالعجز كان عن المجموع ,

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 12  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست